وأكد الدكتور محمد المر أن إجمالي ضحايا الاتجار في البشر خلال النصف الأول من العام الجاري، 18 ضحية في 12 بلاغاً تلقاه مركز مراقبة الاتجار في البشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، مقابل 23 ضحية في 13 بلاغاً خلال عام 2011 .
وأكد أن المركز قام بتقديم دعم مادي ونفسي وقانوني لضحايا الاتجار بالبشر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت في مجملها 78 دعماً منها 22 تتعلق بدعم مادي للضحايا، و22 دعماً قانونياً للحصول على حقوقهم كاملة، مشيراً إلى أن صور الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر خلال العام الجاري تمثلت جميعها في 12 حالة استغلال جنسي لنحو 18 امرأة.
وأوضح الدكتور المر بأن مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي عقد خلال العام الجاري 7 دورات تدريبية متنوعة في مجالات التوعية لوسائل الإعلام ، ولأعضاء لجنة مكافحة الاتجار بالبشر ودور المرأة في تدعيم مكافحة الاتجار، وأساليب البحث والتحري في تلك القضايا، والتعريف بالقانون الإماراتي، ومؤشرات الاتجار بالبشر، استفاد منها ما يقرب من 181 مشاركاً ومشاركة من الإعلاميين، والضباط المختصين، وضباط الصف، والمحققين، والعاملين من القطاع النسائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وتشترط الوزارة على الوكالة أن تستخدم عددا كافيا من الإداريين والمشرفين من ذوي الخبرة المناسبة، وان يقوم طالب الترخيص بسداد الرسوم المطلوبة، والا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب نظام حماية الأجور أو لديه منشأة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال.
وأوضحت الوزارة بأن وجود المواطنين على رأس هذا النشاط يعد صمام الأمان للدولة ولسوق العمل، لافتة إلى أن الوزارة تقدم عددا من الخدمات لجميع عملائها ولأصحاب مكاتب التوظيف تشمل بوابة الكترونية على موقعها الإلكتروني باسم بوابة “وكالات التوظيف” تهدف إلى التواصل مع الأشخاص المستفيدين من أنشطتها وخدماتها.
وقالت إن القرار الوزاري المنظم لهذه الوكالات صنف مزاولة أعمال وكالات التوظيف ضمن نشاطي “التوسط” بين طرفي العمل أو من يمثلهما، أو “التوظيف المؤقت” المتمثل باستخدام العامل ليتم إتاحته لطرف ثالث، ومشيرة إلى أن القرار وضع آليات لضمان حقوق المنشآت التي تعتمد في التشغيل على هذه الوكالات، وحقوق العمال أثناء وبعد إجراءات الاستقدام.
ويشمل القرار حزمة من الضمانات والتعهدات تقدمها الوكالة لتحقق الشفافية لكل من المنشأة والعامل، وتغطي مراحل الاستقدام بدءاً من بلد العامل وانتهاء بالمنشأة التي سيعمل بها.
وأكدت “العمل” ان ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف يعد مكملا لمجموعة القرارات الصادرة مؤخرا والتي تهدف الى تمكين التوطين وتنظيم سوق العمل وتحقيق المزيد من فرص عمل للموارد البشرية المواطنة، وإن تنظيم عملية الاستقدام تمكن كل طرف من الحصول على حقوقه وفق تشريعات واضحة تحقق الشفافية قبل التعاقد وتوفر بيئة أفضل في العلاقة بين صاحب العمل والعامل خلال مدة التعاقد.
كما حضر الورشة العقيد محمد علي الشحي، عضو لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، المقدم سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي، والمستشار الدكتور عادل الماجد، نائب رئيس محكمة النقض، خبير جامعة الدول العربية لشؤون مكافحة الاتجار بالبشر.
وأكد الدكتور سعيد بن محمد الغفلي، الوكيل لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، على أن هذه الجريمة لم ترتقي لتصبح ظاهرة فيما يخص الدولة وإنما تعتبر جريمة إشكالية شأنها بذلك شأن الدول العربية والدولية والتي تسعى جميعها لتكاثف الجهود الرامية لمكافحتها هذه الجريمة المؤرقة والتي ترتكب ضد الإنسانية وتستهدف الفئات الأضعف من النساء والأطفال.
وأثنى الغفلي على الجهود التي تبذلها الدولة وعلى المستوى الاتحادي في شأن مراقبة هذه الجريمة وتتبعها وإماطة اللثام عن ضحاياها وتقنين الآليات والإجراءات المتبعة في التعامل مع الضحية وإضافة إلى التعاون المثمر والبناء بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، وتعتبر اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إحدى الثمرات الايجابية لهذا التعاون البناء، في الوقت الذي صادقت فيه الدولة على مجموعة من المواثيق والإعلانات الدولية التي تصب لصالح مكافحة هذه الجريمة وتضيق الخناق على مرتكبيها.
وأكد الدكتور الغفلي أهمية إيلاء الضحية خاصة ضمن إستراتيجية الدولة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وذلك بالنظر لخصوصية الضحية وفداحة الجريمة المرتكبة ضدها وصعوبة التحقيق في هذا النوع من القضايا في حالات التي يكون فيها المستهدف من الأطفال والنساء وحتى الرجال الذي تمارس ضدهم أسوء أنواع العبودية المتمثلة بالعمل القسري وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر التي تتخذ أشكالا متعددة وتختفي تحت كثير من الأقنعة.
وأضاف الغفلي وفيما يخص الندوة المنعقدة اليوم، بكونها تأتي انسجاما مع سياسة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال التوعية والتثيقف بمفهوم هذه الجريمة لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى انتاج مواد تعليمية وتثقيفية أخرى للمختصين العاملين في مجال التحقيق بالجريمة أو التقصي بشأنها لصقل مهاراتهم وزيادة خبراتهم في الحقل الميداني المتجدد بإستمرار، حيث تأتي هذه الندوة في إطار توعية أبنائنا وبناتنا الطلبة بإشكال الاتجار بالبشر وتوعيتهم ليكونون قادرين على تفهم هذه الجريمة وملمين بها ومتعاونين معانا في مكافحتها.
من جانبه تحدث العقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة للحقوق الإنسان بشرطة دبي، حول الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي بشأن إنجاح جهود الدولة الرامية لمكافحة هذه الجريمة وطمس تواجدها في الدولة، وتبادل الخبرات والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي.
وتابع العقيد المر بقولة لابد من الإشارة إلى أننا أمام جريمة ترتكب بحق الإنسانية وتمتهن كرامة الإنسان، ومن الجرائم التي تتسم بالتعقيد الشديد حيث لا يمكن تحديد هوية الشخص المتجر به تحديداً قاطعاً إلا إذا تم كشف العناصر المميزة في جريمة الاتجار بالبشر، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً، ليأتي هنا دور الأجهزة المختصة ومنها مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في شرطة دبي ففي بداية نشاط المركز، كان تركيزنا على أهمية التوعية بجرائم الاتجار بالبشر وتدعيم التعاون بين الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة ، وابتداع أساليب جديدة تلبي طموحنا كجهاز أمني كوننا أمام جريمة كما أسلفت تُرتكب بحق الإنسانية وتمتهن كرامة الإنسان لذا.. فقد أدركنا أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال تدريب الجهات العاملة في الميدان على أساليب مكافحة الجريمة وامتلاك ناصية المعرفة بطبيعة تلك الجرائم .
وأضاف ان خلال هذه الفترة القصيرة استطعنا أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا والمتمثلة في رصد ومراقبة جرائم الاتجار بالبشر وتحليلها بالبحث والدراسة، وضمان تقديم الدعم والعناية لضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك التعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المهتمة بمكافحة هذه الجرائم اللأخلاقية، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر الشرطية القادرة على التعامل بكفاءة وحرفية مع ضحايا الاتجار بالبشر ، وقد سارت عملية التدريب متوافقة مع جهود التوعية والتطوير التي مازلنا مستمرين فيها .
وأكد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بأن كل تلك الجهود المبذولة كانت محل تقدير واهتمام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، التي شكلت جهودها نقطة الانطلاق والتحول في آليات التعاطي مع جرائم الاتجار بالبشر.
وفي الختام قام العقيد خميس الكعبي يرافقه القاضي حاتم علي بتكريم المحاضرين الذين شاركوا في فعاليات الورشة، كما تم تكريم مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، وخالد حسين فخرو وكيل النيابة من وزارة العدل، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الورشة.
وكانت الورشة التدريبية الإقليمية «لبناء قدرات المحققين في جهات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار بالبشر استعرضت في فعاليات اليوم الثالث عدد من المحاور، حيث قدم ديفيد نيوتن وأندرو ديسموند محاضرات حول تقييم المخاطر في التحقيقات المتعلقة بالاتجار بالبشر، واستخدام التقنيات التخصصية في تلك التحقيقات، كما تناولت المحاضرات أشكال التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، واستعراض قضايا عملية للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.
كما وجه سموه بإعادة تسمية القانون المقترح ليصبح اسمه “قانون وديمة”، نسبة إلى الطفلة وديمة “ثماني سنوات” التي قتلت على يد والدها الذي دفنها، بعد ذلك في الصحراء في جريمة هزت مجتمع الإمارات. وأشار سموه إلى أننا لن نسمح بتكرار مأساة هذه الطفلة التي حرمت من أبسط حقوقها وهو حقها في الحياة.
وقال سموه “لقد فقدت وديمة حياتها ولكن ستظل قصتها وذكراها حية بيننا بهذا القانون، لتذكر الجميع بأن حقوق الأطفال خط أحمر لا بد أن يتكاتف المجتمع كله لحمايته “.
ويضم القانون الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء “72” مادة احتوت على حقوق الطفل كافة التي كفلتها المواثيق الدولية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ الدستور الإماراتي، حيث ضم القانون الحقوق الأساسية والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية للطفل إضافة إلى حق الطفل في الحماية وآليات توفير الحماية للأطفال بجانب فصل كامل يختص بالعقوبات.
وأكد القانون في بدايته تمتع جميع الأطفال بهذه الحقوق دون تمييز بسبب الأصل أو الدين أو الموطن أو المركز الاجتماعي واتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال من أشكال التمييز كافة إضافة إلى أولوية الحماية والرعاية والإغاثة في حالات الطوارئ وتقديم مصلحتهم في جميع الإجراءات واحترام خصوصيتهم في جميع الأحوال مع مراعاة مسؤوليات وحقوق من يقوم على رعايتهم.
كما أكد القانون جميع الحقوق الأساسية للطفل كحقه في الحياة وفي الأمان على نفسه والتعبير عن آرائه.
وشمل القانون مجموعة كبيرة من الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية للأطفال كحقهم في الرعاية والنفقة والخدمات الصحية و حمايتهم من مخاطر التلوث البيئي ومن الإصابة بالأمراض المعدية ومن بيع التبغ أو المنتجات الكحولية لهم أو حتى التدخين في وسائل الواصلات العامة بوجودهم.
وفي مجال الحماية الثقافية للأطفال حظر القانون تداول أو عرض أو حيازة أو انتاج أية أعمال مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب الكترونية تخاطب غرائزه الجنسية أو تشجعه على الانحراف.. مشددا العقوبة في ذلك لتصل إلى حبس سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
وأكد القانون حق كل طفل في التعليم وحظر أشكال العنف كافة في المؤسسات التعليمية وحمايتهم من الاستغلال أو سوء المعاملة وحظر تعريضهم للإهمال أو التشرد أو التسول أو تعريض سلامتهم البدنية أو توازنهم النفسي والعاطفي والأخلاقي للخطر.
كما تضمن القانون المقترح آلية واضحة لتوفير الحماية عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل تتضمن أخصائيين لحماية الطفل يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ويمكنهم التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد صحة الطفل وسلامته بالتنسيق مع الجهات المختصة وضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها.
كما شدد القانون على ضرورة إبلاغ أخصائيي حماية الطفولة إذا كان هناك ما يهدد الطفل ويكون الإبلاغ وجوبا بحق المربين والأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، كما نص القانون على ضرورة أن يقوم كل شخص بالغ بمساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أي طفل آخر ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 50 ألف كل من يخالف ذلك.
وألزم القانون المحاكم المختصة كافة وقبل أن تحكم بالحضانة لأي شخص تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والحالة الجنائية لطالب الحضانة وإقرار يفيد بعدم ارتكابه جريمة خارج الدولة مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية في الأحوال كافة.
وشدد القانون الذي أقره مجلس الوزراء العقوبة على كل من يستخدم الأطفال في تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع أية مواد إباحية لتصل العقوبة للسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وذلك حفاظا على كرامة الطفل وكينونته وحماية أخلاقه وسمعته.
كما اطلع مجلس الوزراء أيضا خلال جلسته اليوم على التقرير المرفوع بشأن سير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر و التي تم تشكيلها بهدف مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويات كافة الإقليمية والدولية و بالتنسيق مع عدد من الجهات الاتحادية ذات العلاقة، حيث ضم التقرير أهم إنجازات اللجنة خلال السنوات الماضية والتي يأتي على رأسها تطوير عدد من التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الإتجار بالبشر بجانب تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية و تأمين الحماية والدعم لضحايا الإتجار بالبشر..إضافة إلى مجموع الاتفاقيات الثنائية والتعاون الدولي التي تم توقيعها وما تخلل ذلك من مشاركات خارجية للجنة.
واعتمد المجلس الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المنتهية و التي ضمت المجلس الوطني الاتحادي و جامعة الإمارات و مجمع كليات التقنية العليا و جامعة زايد والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وفي مجال الإتفاقيات الدولية صادق المجلس على إتفاقية تنظيم النقل الجوي بين حكومتي دولة الإمارات و جورجيا والتي تهدف لتنظيم الخدمات الجوية بين الطرفين وتوثيق العلاقات الثنائية الجوية بينها، وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن بدون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الجانبين.
ووافق المجلس على إبرام إتفاقية تعاون أمني بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا في مجال مكافحة الجريمة بأشكالها كافة وخاصة جرائم الفساد والجريمة المنظمة والإرهاب وجرائم العنف ضد الأشخاص والممتلكات، كما تحدد الإتفاقية آليات التعاون خاصة في مجال تبادل المعلومات والخبرات والتدريب.
كما وافق على توقيع إتفاقية بين حكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا في مجال التعاون الثقافي والتي تهدف لتعزيز علاقات الصداقة والتفاهم المشترك بين البلدين، من خلال تطوير العلاقات الثقافية والفنية والمعرفية.
وقد حصلت دولة الإمارات على 184 صوتاً، وشكلت أعلى نسبة تصويت من تلك التي حصلت عليها مجموعة الدول الأربع الأخرى الآسيوية الفائزة في العضوية، وأيضا ثاني أعلى الأصوات على مجموعة الدول الثماني عشرة الفائزة في عضوية المجلس في دورته الجديدة التي ستبدأ اعتباراً من مطلع العام القادم.
ورحب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بفوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقال إن هذا الفوز يأتي تتويجا لمجموعة من الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، في مجال التشريعات التي أصدرتها، وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، وكذلك التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.
وأضاف معالي الدكتور قرقاش أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات الثلاث القادمة يلقي علينا مزيدا من المسؤولية والحرص على متابعة مسيرتنا في هذا المجال بكل ثبات، انطلاقا من الأسس والمبادئ الدستورية التي تقوم عليها الدولة والتي تضع صون حقوق الإنسان في رأس أولوياتها.
وقال إن هذا الإنجاز الذي حققته الإمارات يعبر بوضوح عن قيم مجتمع الإمارات وثقافته، والتي تقوم على التسامح والانفتاح وتؤمن بالعدل والمساواة والكرامة الانسانية.
من جهة أخرى، أعرب أحمد الجرمن المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة عن ارتياحه وسعادته بهذا الفوز والدعم الكاسح من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والذي أكد المكانة المرموقة التي تحتلها الدولة على الصعيد الدولي، وجسد الاعتراف بالسجل المشرف للدولة في مجال حقوق الإنسان، والتقدم الذي أحرزته خلال العقود الماضية.
وقال إن حكومة الإمارات درجت على تحديث قوانينها ونظمها، وتوفير المزيد من الآليات الوطنية الكفيلة بحماية حقوق الإنسان، ومواكبة المستجدات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتطبيقات المثالية بهذا الشأن، وضرب مثالا على ذلك نجاحها في مواجهة كافة أنواع جرائم الإتجار في البشر فوق أراضيها وتعاونها النشط في هذا المجال، مع شركائها من الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لضمان القضاء على هذه الظاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت مجلس حقوق الإنسان في مارس من عام 2007 ليحل محل لجنة حقوق الإنسان ومقره في جنيف بسويسرا، ويضم 47 دولة عضوا يتم انتخابها في إطار الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة.
وجاء تأسيس هذا المجلس، في إطار الإصلاحات التي أنجزتها الأمم المتحدة لمؤسساتها من أجل تحسين أسلوب التعاطي العالمي مع قضايا حقوق الإنسان.
ويهدف المجلس إلى حماية حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات التي تطالها في مختلف أنحاء العالم، عبر تقديم توصيات بشأنها.
وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية. كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، كما تضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو اسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا، سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع أو اعتراض أو تسجيل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور للغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.
كما تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة، وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج أو التحبيذ لأي برامج أو أفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة.
وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكذلك كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة إرهابية أو أي مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها أو بقصد نشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية، وكذلك كل من انشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
وتضمن المرسوم بقانون نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها، كما يعاقب كل من حرض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام.
وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا أو روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير، كما يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة، كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكل من انتفع أو سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنوات البث المسموعة أو المرئية.
وتضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الإساءة إلى احد المقدسات أو الشعائر الإسلامية أو الذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء وكذلك الإساءة إلى احد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى أو سب احد الأديان السماوية المعترف بها أو حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها.
وبموجب المرسوم بقانون، يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو كيفية تعاطيها أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الأموال غير المشرعة أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال غير المشروعة أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، وأيضا اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
ويعاقب بالسجن كل من قدم إلى أي من منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، كما يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين أي مالك أو مشغل لموقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية خزن أو اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك أو لم يبادر بإزالة أو منع الدخول إلى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الإلكتروني أو شبكة المعلومات.
وتضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه إغلاقا كليا أو لمدة محددة، بالإضافة إلى إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم، وذلك بعد تنفيذ العقوبة، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام شبكة المعلومات أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.
وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة أن تقضي بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، وفقا لأحكام المرسوم متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم.