11 نوفمبر 2006

رئيس الدولة يصدر قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

  ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. (وام)