وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، حيث استقدما، المجني عليها، من الخارج وأوهماها بأنها ستعمل في إحدى المستشفيات ومن ثم قاما بحجز حريتها قسرا لمدة شهر كامل، مستغلين ضعفها وهددوها بالأذى الجسمي للقيام بأعمال منافية للآداب، كما وجهت النيابة لهما تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها والتسبب لها بعاهة مستديمة “كسر في الركبة اليمنى.”
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات تعزيراً عن التهم المنسوبة إليه للارتباط، وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت تأييد الحكم المستأنف.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قررت رفض الطعن وتأييد الحكم بناء على أقوال المجني عليها بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة وتقرير الطب الشرعي وشهادة الشهود التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك إدانة المتهمين بالجناية المرتكبة بحق المجني عليها.