وتشترط الوزارة على الوكالة أن تستخدم عددا كافيا من الإداريين والمشرفين من ذوي الخبرة المناسبة، وان يقوم طالب الترخيص بسداد الرسوم المطلوبة، والا يكون مالك الوكالة أو أي من الشركاء قد تكرر له حالة عدم سداد أجور العمال حسب نظام حماية الأجور أو لديه منشأة وهمية أو ارتكب مخالفة لشروط سكن العمال.
وأوضحت الوزارة بأن وجود المواطنين على رأس هذا النشاط يعد صمام الأمان للدولة ولسوق العمل، لافتة إلى أن الوزارة تقدم عددا من الخدمات لجميع عملائها ولأصحاب مكاتب التوظيف تشمل بوابة الكترونية على موقعها الإلكتروني باسم بوابة “وكالات التوظيف” تهدف إلى التواصل مع الأشخاص المستفيدين من أنشطتها وخدماتها.
وقالت إن القرار الوزاري المنظم لهذه الوكالات صنف مزاولة أعمال وكالات التوظيف ضمن نشاطي “التوسط” بين طرفي العمل أو من يمثلهما، أو “التوظيف المؤقت” المتمثل باستخدام العامل ليتم إتاحته لطرف ثالث، ومشيرة إلى أن القرار وضع آليات لضمان حقوق المنشآت التي تعتمد في التشغيل على هذه الوكالات، وحقوق العمال أثناء وبعد إجراءات الاستقدام.
ويشمل القرار حزمة من الضمانات والتعهدات تقدمها الوكالة لتحقق الشفافية لكل من المنشأة والعامل، وتغطي مراحل الاستقدام بدءاً من بلد العامل وانتهاء بالمنشأة التي سيعمل بها.
وأكدت “العمل” ان ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف يعد مكملا لمجموعة القرارات الصادرة مؤخرا والتي تهدف الى تمكين التوطين وتنظيم سوق العمل وتحقيق المزيد من فرص عمل للموارد البشرية المواطنة، وإن تنظيم عملية الاستقدام تمكن كل طرف من الحصول على حقوقه وفق تشريعات واضحة تحقق الشفافية قبل التعاقد وتوفر بيئة أفضل في العلاقة بين صاحب العمل والعامل خلال مدة التعاقد.