وحضر الجلسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة، ومعالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل. السجن المؤبد
ويعاقب مشروع القانون، المكون من 17 مادة، بالسجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية أو كان الجاني يحمل سلاحا، وإذا كان مرتكب الجريمة أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها، وإذا كان زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو كانت له سلطة عليه، وإذا كانت الجريمة ذات طابع غبر وطني، وإذا ما أصيب الضحية سبب الجريمة بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إعاقة دائمة.
السجن المؤقت
ويعاقب القانون كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالقانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ويعاقب بالحبس والغرامة بـ 10 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أسماء أو صور المجني عليهم أو الشهود في جرائم الاتجار بالبشر.
ويعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز المليون درهم، إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار بالبشر.
واعتبر القانون المرتكب جريمة الاتجار بالبشر، بأنه كل من باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما، ومن استقطب أشخاصا أو استخدمهم أو جندهم أو نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم أو استلمهم سواء داخل البلاد أم عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد بالقوة أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو إساءة استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الاستغلال.
ويعاقب القانون بالعقوبات سالفة الذكر كل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير، استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال وبيع الأطفال أو عرضه للبيع أو الشراء، كما يشمل الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد. ويعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ السلطات المختصة.
الاتفاقات الدولية
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، إنه يحسب للإمارات أنها من أول الدول التي وضعت قانوناً للاتجار بالبشر، وفي تغيير كلمة الضحية إلى المجني عليه فيه تراجع، وعدم تناسق مع بروتوكول باليرمو الهادف إلى منع الاتجار بالبشر، إلا أن رأي الوزير تم رفضه بداية من قبل بعض الأعضاء منهم أحمد الزعابي ومحمد القبيسي اللذان أشارا إلى أن المجني عليه قد يكون ضحية اتجار بالبشر وقد يضم أشخاصا ارتضوا العمل في الدعارة، وبهذا المسمى يتم توفير الحماية لمن لا يستحقها.
وتعليقاً على المناقشات قال معالي المر: وجهة نظر الحكومة مع الإبقاء على الضحية لكي يكون متماشيا مع الاتفاقات الدولية، وكانت وجهة نظر اللجنة الإبقاء على المجني عليه ليكون متماشيا مع القوانين المحلية، فيما أوضح قرقاش أن تكييف الاتجار بالبشر من دعارة إلى اتجار حالة معقدة والتكييف ليس معناه أن كل قضايا الاتجار بالبشر دعارة، وهناك 30 قضية تم تسجيلها كاتجار بالبشر خلال عام 2011 منها حالتان لمواطنين حكم عليهما بجرائم الاتجار بالبشر والباقي قضايا تتعلق ببيع الأطفال والعمل الجبري والغالبية العظمى استغلال جنسي.
مصطلح التسول
وأوضحت العضو عفراء البسطي، أن ضحايا الاتجار بالبشر لهم صفات ومؤشرات معينة، وردت في الفصل السابع لمكتب الجريمة المنظمة، مبينة أن خوف بعض الأعضاء ليس مبرراً ومن يمتهن الدعارة ويدعي أنها اتجار بالبشر يمكن معرفته بسهولة.
واتفق الأعضاء بأغلبية على الإبقاء على مسمى “ضحية” وليس “مجني عليه”.
طلبت الحكومة ممثلة بوزير العدل بإزالة “الجاني” من ضمن التعريفات لأن حقوق الجاني مضمونة في قانون الإجراءات الجزائية، كما اختلف الأعضاء والحكومة على إضافة مصطلح “التسول” للقانون واعتبارها من فئات الاتجار بالبشر، وأشار معالي وزير العدل إلى أن هناك قوانين تتعامل مع التسول، رغم تأكيد الأعضاء، راشد الشريقي، وأحمد الزعابي، ومروان بن غليطة أهمية إضافة التسول إلى المصطلحات باعتبار أنها فرصة للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها.
وفي هذا الإطار، أوضح قرقاش أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر يعاقب على الخدمة القسرية والتسول هو أحد صور الخدمة القسرية، وبالتالي هناك عقاب لهذه التهمة كتهمة الاتجار بالبشر، وفي نهاية النقاش صوت أعضاء المجلس بأغلبية 19 صوتاً على الإبقاء على التسول ضمن تعريفات القانون.
مكافحة التطرف
وأقر المجلس في جلسته أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف الذي يهدف إلى إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، تحت اسم مركز “هداية”.
وتساءل الأعضاء عن جدوى مشروع القانون لا سيما وأن المركز تم تأسيسه منذ عام، وفي هذا الإطار أوضح معالي أنور قرقاش أن أهمية القانون تأتي من أن دولة الإمارات عرضت استضافة المركز في عام 2011 عندما تأسس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كمنبر غير رسمي متعدد الأطراف يهدف إلى الحد من تجنيد الإرهابيين ورفع مستوى قدرات البلدان في التصدي للتهديدات الإرهابية داخل حدودها ومناطقها.
وقال قرقاش: المركز يدار حاليا تحت مظلة وزارة الخارجية، وقوانينا لا تعطينا المرونة لإنشائه، ولهذا ارتأينا استصدار قانون لهذا الغرض، وتم دراسة الخيارات وعرضت على صناع القرار وكان لابد من إصدار قانون يسمح بتأسيس مركز دولي مستقل مدعوم بميزانيته من الدول الأعضاء.
وأضاف، أن الإمارات عرضت استضافة المركز في الدولة عندما شعرت أن المجتمع الدولي يحتاج إلى إنشاء مركز مستقل متعدد الأطراف، مشيرا إلى أن المركز يضم في عضويته 30 دولة عربية وأجنبية، وهو مركز متعدد الأطراف ويتمتع بالاستقلالية.
وأكد قرقاش، أن المركز ليس إماراتياً وإنما تستضيفه الإمارات على أرضها وتموله حتى نهاية العام الحالي، وتقدم الدعم اللوجستي، وبمجرد صدور المرسوم بالقانون سيتم توفير ميزانية المركز من الدول الأعضاء.